تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
129
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
أو كان صغيراً ( 1 ) أو مجنوناً ( 2 ) أو كان بعد اندمال جرحها ( 3 ) أو طلَّقها ثم عقد عليها جديداً ( 4 ) . نعم ، يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ( 5 ) ففي الحرّة نصف دية الرجل ،
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 29 كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، ب 9 ح 1 .